كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان، عن الركين، عن أبي النعمان قال: أتينا المغيرة بن شعبة فيه فأجله سنة.
"مسائل عبد اللَّه" (1270)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يزيد قال: أخبرنا محمد -يعني: ابن إسحاق- عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضحاك بن مزاحم أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- أجل العنين سنة، فإن انبسط إلى أهله فسبيل ذلك، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (1271)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أجل الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته سنة، وجعل لها الصداق كاملًا، وعليها العدة كاملة.
"مسائل عبد اللَّه" (1272)

وقال أحمد في رواية مهنا في العنين إذا ضرب له الأجل ثم اختلفا في الإصابة والمرأة ثيب: يُخلى معها ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن قلب فهو مني.
"الروايتين والوجهين" 2/ 111

2262 - إذا كان الرجل مجبوبًا
قال في رواية مهنا في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها لم ترض: لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به.
"تقرير القواعد" 3/ 140

الصفحة 161