كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ثانيًا: خيار العتق
2265 - حكم استمرار النكاح إذا أعتق أحدهما أو عتقا معًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدةٍ منه؟
قال لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد ووليٍّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1079)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟
قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها، قال: يجدد النكاح.
"مسائل حرب" ص 288

2266 - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت
قال إسحاق بن منصور: قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرًّا؟
قال: لا، إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1053)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.

الصفحة 163