كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيار من العبد، إن أعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة.
"مسائل الكوسج" (1054)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ويخطبها في العدة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1055)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لم لا يكون طلاقًا؟
قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1056)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها, ولم يكن دخل بها.
قال: فلا صداق لها، وإن اختارته فالصداقُ للسيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّها ذهبت بنفسها.
"مسائل الكوسج" (1057)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
قال: وما زوجها؟
قلت: عبد.
قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1058)

الصفحة 164