كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحرِ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها؟ ! إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدًا، والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (¬1).
"مسائل الكوسج" (1311)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الأمة تكون تحت الحر أو العبد فتعتق، ألها الخيار؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان حرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.
"مسائل ابن هانئ" (1076)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا. ابن عباس (¬2)، والقاسم بن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة (¬3). وأما الأسود يرويه عن عائشة أنه كان زوج بريرة حرًّا (¬4).
"مسائل ابن هانئ" (1077)
¬__________
(¬1) رواه الإِمام أحمد 6/ 115، ومسلم (1504) من حديث عائشة.
(¬2) رواه الإِمام أحمد 1/ 281، والبخاري (5280).
(¬3) كذا في المطبوع من "مسائل ابن هانئ"، ولم أقف على ترجمة للقاسم بن أبي سبرة. وقال ابن قدامة في "المغني" 10/ 70: قد روى القاسم بن محمد، وعروة عن عائشة أنه كان عبدًا. ورواية القاسم بن محمد عنها رواها الإِمام أحمد 6/ 115، ومسلم (1504). ورواية عروة عنها رواها الإمام أحمد 6/ 170، ومسلم (1504).
(¬4) رواه الإمام أحمد 6/ 170، وأبو داود (2235)، والترمذي (1155)، والنسائي 6/ 163، 164، وابن ماجه (2074).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال المنذري في "المختصر" 3/ 148: قوله: كان حرًّا. هو من كلام الأسود بن يزيد، وجاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. =

الصفحة 166