كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة (¬1) قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.
"مسائل حرب" ص 279

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.
ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 110

نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.
"بدائع الفوائد" 4/ 103

2267 - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (1359)

قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام مالك ص 347، والشافعي في "مسنده" 2/ 40 (128)، وعبد الرزاق 7/ 251 (13017)، وسعيد بن منصور 1/ 297 (1250)، وابن أبي شيبة 3/ 598 (16534) من طرق عن حفصة.

الصفحة 169