كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته.
"مسائل صالح" (1096)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يعتق جارية، ثم يبدو له أن يتزوجها؟
قال: لا بأس به، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب وثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (1302)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل: قال: "حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.
"مسائل عبد اللَّه" (1303)

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى شعبة، عن قتادة، عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها (¬2).
قال: نعم، إذا أعتقها لوجه اللَّه، كُره له أن يرجع في شيء منها.
"المغني" 9/ 457، "بدائع الفوائد" 4/ 67
¬__________
(¬1) رواية شعيب عنه رواه الإمام أحمد 3/ 181، والبخاري (5189) ومسلم (1365/ 85). ورواية ثابت عنه رواها الإمام أحمد 3/ 280، والبخاري (24200)، ومسلم (1365/ 85) ورواية قتادة عنه رواها الإمام أحمد 3/ 160، ومسلم (1365/ 85). ورواية عبد العزيز عنه رواه الإمام أحمد 3/ 99، والبخاري (4201)، ومسلم (1365/ 84، 85).
(¬2) لم أقف عليه من طريق شعبة، لكن روى ابن أبي شيبة 3/ 462 (16150) عن سعيد عن قتادة عن أنس به.

الصفحة 170