كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2268 - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقًا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الأمة طلاقها؟
قال: أحتج بحديث ابن مسعودٍ وأنس -رضي اللَّه عنهما- إذ تأولا قوله تبارك وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: نزلت في المشركين والمسلمين (¬1).
وقال أبو سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-: إنها نزلت في سبايا أوطاس، سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ (¬2) فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال علي موافقًا لأبي سعيد: إنها نزلت في المشركين (¬3).
وأما تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة -رضي اللَّه عنها- وأعتقتها (¬4)، وأن ذلك لم يكن طلاقًا شراؤها، فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها طلاقًا؟ لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يروي قصة بريرة تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.
قال إسحاق: كما قال، لا يكون بيعها طلاقها أبدًا، حتى يطلقها الزوج أو يشتري نصفها من الزوج.
"مسائل الكوسج" (1305)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 531 (16895)، والطبري 4/ 4 (8973)، والطبراني 9/ 213 (9036). قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 3: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (1456).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 530 (16883)، والطبراني 9/ 213 (9036).
(¬4) تقدم تخريجه.

الصفحة 171