كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جاريةً، ولها زوج؟
قال: لا يكون بيعها طلاقها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1306)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوجٌ، أيكونا على نكاحهما؟
قال: نعم.
قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟
قال: كيف يكون حجةٌ وهو يرويه ابن عباسٍ، وهو يقول: بيعها طلاقها (¬1)، وابن مسعودٍ يقول: طلاقها (¬2)، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذِه الآية التي في أوطاسٍ قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.
سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيدٍ يقولُ: نزلت في سبي أوطاسٍ، وكان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.
"مسائل أبي داود" (1192)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوجٌ؟
فقال: هي عليك حرام.
"مسائل أبي داود" (1193)
¬__________
(¬1) رواه سعيد 2/ 38 (1947)، والطبري 4/ 5 (8979، 8984).
(¬2) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 152 (546)، وسعيد 2/ 37 (1942)، وابن أبي شيبة 4/ 105 (18249)، والطبري 4/ 5 (4981).
قال ابن كثير في "تفسيره" 3/ 426 بعد إيراده رواية الطبري: هو منقطع.

الصفحة 172