كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: يشتري بضعها من زوجها؟
قال: نعم.
قلت: من غير طلاق؟
قال: نعم، يشتري بضعها.
وقال: وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج، ولم يعلم أن لها زوجًا، هل يردها؟
قال: يردها؟ لأنه عيب كبير.
قال: ويشتري بضعها من زوجها.
"مسائل حرب" ص 286

قال حرب: قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته هاهنا؟
قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاق.
"مسائل حرب" ص 287

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث محمد بن سيرين أن عليًّا أهديت له جارية فقال: أخلو هي؟ (¬1)
قال أبي: خلو: ليس لها زوج.
"مسائل عبد اللَّه" (1311)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 281 (13176)، وسعيد 2/ 39 (1950) وابن أبي شيبة 4/ 106 (18263).

الصفحة 174