كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2269 - العبد يأبق وله امرأة، هل تكون فرقة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة (¬1)؟
قال أحمد: لا تكون فرقة، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق، فإذا أعتقت وكانت تحت عبدٍ خيرت، فإن اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقةً.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1200)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أبق وله امرأةٌ؟
قال: هي امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1291)

قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمد عن رجل أعطى جاريةً له عَبْدَهُ على التسري فأبق عبده؟
قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1292)

قال إسحاق بن منصور: قال: وسئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبدِهِ فأبق عبده؟
لم يفت فيه بشيء.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 93 (12345)، وسعيد 2/ 38 (1948)، وابن أبي شيبة 4/ 168 (18936).

الصفحة 175