كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2272 - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.
قلت: هل يؤجل؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1101)

قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (¬1).
قلت: سنة؟
قال: سنة.
"مسائل صالح" (221)

قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (¬2).
"مسائل صالح" (1160)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 96 (12357)، وسعيد 2/ 55 (2022)، وابن أبي شيبة 4/ 174 (19006)، وابن حزم في "المحلى " 10/ 94، والبيهقي 7/ 469.
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 93 - 94 (12346)، وابن أبي شيبة 4/ 175 (19013)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 93، 98، والبيهقي 7/ 469.

الصفحة 178