كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2274 - رابعًا: خيار الغرر عبد تزوج حرة وظنت أنه حر؟
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تزوج بها عبد، وهي لا تعلم، فلما كان بعد قليل، جاء رجل، فزعم أنه غلامه أبق منه، فأقر الغلام أنه مولاه، ثم علمت الجارية بعد؟
قال أبو عبد اللَّه: لها منه الخيار.
قلت له: إنها حامل منه؟
قال: ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت يكون ولدها حرًّا، وتعطى خمسي الصداق.
"مسائل ابن هانئ" (1067)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: امرأة تزوجها رجل، فظنت أنه حر، فمكثت معه، ثم ظهر عليه أنه عبد؟
قال: إذا علمت أنه عبد فلها خمسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد حتى تجاوز قيمة العبد، فإن شاء مولاه فداه.
قال: وإن كان المولى أذن له في التزويج، فالمهر على المولى، وإلا فهو في رقبته.
"مسائل حرب" ص 97

2275 - فداء المغرور بالأمة لأولاده منها لسيدها
قال إسحاق بن منصور: قلت: أمة أتت قومًا، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجلٌ فولدت منه؟

الصفحة 180