كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: يفدي ولده يُغره غرة، وللأمة ما كان سمى لها من المهر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1128)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه- في العربي يتزوج الأمة: فولده لا يسترقون يفديهم (¬1).
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا، قد اختلفوا فيه، فذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل (¬3).
قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن عمر رحمه اللَّه قال: ليس على عربي ملك ورأى عمر -رضي اللَّه عنه- فداء الأولاد، وهو الحق المبينُ.
"مسائل الكوسج" (1177)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: والمولى يسترق ولده؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 414 (32466) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 8/ 138.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 277، وإسحاق 2/ 216 (725)، وأبو داود (3931) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
وصححه ابن الجارود 3/ 39 (705)، وابن حبان 9/ 362 - 363 (4045، 4055) والحاكم 4/ 26 جميعًا من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (1212).
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 256، وإسحاق 3/ 1020 (1768)، والحاكم 2/ 216.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي في "المجمع" 10/ 46: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

الصفحة 181