كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أحمد: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيدٌ إذا كان تزوج، إلا أن يكون مغرورًا يفدي ولده.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1178)

قال صالح: وقال في رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة، فولدت منه أولادًا، ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده: فعلى أبيهم أن يفديهم وترد الأمة إلى مالكها. وقال بعضهم: مكان كل وصيف وصيف. فإن كان رجل غره منها فعلى الغار الذي غره أن يفدي ولده له. فإن لم تقر هي أنها أمة، ولم تكن له بينة فلا شيء له حتى يثبت له أو تقر هي أنها أمته.
"مسائل صالح" (534)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوكة أبقت من سيدها، فجاءت إلى قوم فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل فولدت منه أولادًا، فجاء مواليها بعد؟
قال: إذا ثبتوا أنها مولاتهم أبقت منهم، ردت عليهم، وتفتدي أولادها برأس أو برأسين، ولها المهر، وترجع إلى مواليها، ويكون أولادها أحرارًا.
"مسائل ابن هانئ" (1069)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فرجل تزوج امرأة، وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فإذا هي أمة؟
قال: يفرق بينهما، وأولاده أحرارٌ، ولكن يفديهم، وإن كان غَرَّه إنسان فعلى الذي غرَّه أن يفدي ولده.

الصفحة 182