كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فلما أتى لذلك سنتين، أقام رجل شاهدين أنها أمته، فأخذها؟
قال: الولد أحرار، وعليه فداء ولده، ويرجع به على الذي غره وعليه المهر بما استحل من فرجها.
قلتُ: وليس على المرأة شيء بإقرارها أنها حرة؟
قال: لا.
"مسائل حرب" ص 98

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج أمته وهو يرى أنها حرة، فولدت منه أولادًا، ثم جاء الولي، فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده؟
قال: على أبيهم أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها. وقال بعضهم: مكان كل وصيف وصيف، فإن جاءه رجل فغرّه فزوجه، فعلى الغارّ الذي غره أن يفدي ولده. قلت لأبي: ثم أقر أنها أمته، ولم يكن له بينة؟ قال: فلا شيء حتى يثبت له، أو تقر هي أنها أمته.
"مسائل عبد اللَّه" (1241)

ونقل جعفر بن محمد: يفديهم، ويرجع بذلك على من غره.
"الروايتين والوجهين" 1/ 412

قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة وإما رأس برأس؛ لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.
وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم مثل قول عمر.
"المغني" 9/ 443

الصفحة 183