كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1132)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (¬1)؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.
قلت: المهر؟
قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1179)

خامسًا: خيار الفقد
2278 - متى يكون الرجل مفقودًا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟
قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر -رضي اللَّه عنه- (¬2).
¬__________
(¬1) قال صاحب "الروايتين والوجهين" 1/ 412: وقال أبو بكر الخلال عن رواية ابن منصور التي روى فيها أنه ليس عليه أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها: أحسب هذا قولًا قديمًا، والذي أذهب إليه أنه يفديهم ويرجع بذلك على الغار.
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 86، 87 (12320)، سعيد بن منصور 1/ 401 (1754)، وابن أبي شيبة 3/ 514.

الصفحة 185