كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: هو كما قال، كذلك كل ما رئي في موضعٍ، ثم فقد منه.
"مسائل الكوسج" (1012)

قال صالح: وقال: المفقود: إذا ركب البحر، وإذا لقي العدو، وإذا خرج للصلاة، فأما إذا كان بالبصرة، ثم خرج إلى سواها فلا.
"مسائل صالح" (1293)

قال أبو داود: سمعتُ أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول غير مرةٍ وسئل عن المفقود قال: المفقود عندنا أن يكون في أهله فيصبحُ وليس في أهله، وربما احتج بحديث ابن أبي ليلى أن رجلًا استهوته الجن فأتت امرأته عمر (¬1) -رضي اللَّه عنه-، أو يكون في غزوٍ يقتلُ بعضٌ ويرجعُ بعضٌ، وربما احتج فيه بحديث أبي عمرو الشيباني أن ناسًا غزوا قبل الروم، فأمر عمر نساءهم أن يتربصن، أو يركبوا البحر يكسر بهم (¬2)، واحتج فيه بحديث عمر بن عبد العزيز (¬3)، فسمعت أحمد يقول: فتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهرٍ وعشرًا. قال: أيأتي الوالي؟ قال أحمد: قد اختلفوا في هذا. قال: وقال بعضهم: يطلقها الوالي.
"مسائل أبي داود" (1171)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 87 (12322)، وسعيد 1/ 401 (1755) من طريق ابن أبي ليلى، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 514 (16714) عن يحيى بن جعدة، والدارقطني 3/ 311 عن أبي عثمان، والبيهقي 7/ 445 معلقا عن مجاهد به.
(¬2) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى ابن حزم في "المحلى" 10/ 140، والبيهقي 7/ 445 عن أبي عمرو الشيباني أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين.
(¬3) رواه ابن حزم في "المحلى" 10/ 138 عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود منذ أربع سنين، والبيهقي 7/ 444 - 445 عن ابن شبرمة أن عمر بن عبد العزيز كتب في امرأة المفقود تلوم وتصبر.

الصفحة 186