كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (¬1)، هؤلاء الكذابين (¬2).
قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (¬3).
قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني" 11/ 248، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 574

نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟
قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.
"بدائع الفوائد" 4/ 59

قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.
قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟
¬__________
(¬1) قال ابن حزم في "المحلى" 10/ 135: روي عن عمر غير هذا أيضًا من طرق لا تصح. .
وقال الحافظ في "الدراية" 2/ 143: أما رجوع عمر فلم أره.
(¬2) كذا في "المغني" ولعلها منصوبة على الذم.
(¬3) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 514، "سنن سعيد" 1/ 400 - 402 و"سنن البيهقي" 7/ 445.

الصفحة 194