كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال لي: فبدلها من نفقة.
قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟
قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.
قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (¬1)
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 583

2280 - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟
قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.
قال في حديث عبيد بن عمير (¬2): تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.
قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.
"مسائل الكوسج" (1015)
¬__________
(¬1) قال الحافظ ابن رجب في "رسائله" 2/ 584: وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها.
(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 400 (1751) وهو مرسل.

الصفحة 195