كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل، إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترًا معلقًا فيه تصاوير أأرجع؟
قال: نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدار؟ قال: هذا أشد وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة.
قال: لا.
قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟
فقال: ما لم يكن له رأس، فهو أهون.
"التمهيد" 16/ 136

ونقل ابن منصور (¬1): لا بأس ألا يدخل، قال: لا كريحان منضد.
نقل جعفر: لا يشهد عرسًا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدران.
ونقل الأثرم والفضل: لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر.
"الفروع" 5/ 307

قال المروذي: سألته عن الرجل يدعى فيرى الكلة (¬2)، فكرهها، وقال: هي من الرياء والسمعة.
"الآداب الشرعية" 3/ 483
¬__________
(¬1) لعله يقصد "مسائله ابن هانئ" (1773).
(¬2) قال ابن مفلح في "الآداب" 3/ 483: قبة لها بكر يجر بها.

الصفحة 214