كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب عشرة النساء
2295 - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء
قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟
قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.
قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.
"مسائل حرب" ص 250

قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.
"المغني" 10/ 169

2296 - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟
قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر -أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.
قال إسحاق: هو حسن.
"مسائل الكوسج" (892)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟

الصفحة 215