كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل النشوز
2306 - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟
قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟
قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (3376)

2307 - هل يضربها على ترك الفرائض؟
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.
"مسائل ابن هانئ" (514)

سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟
قال: على ترك قرائض اللَّه.
"المغني" 10/ 261

نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟
قال: لا أدري.
"الفروع" 5/ 337

الصفحة 225