كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب موانع النكاح
أولًا: ما يمنع منعًا مؤبدًا
2201 - 1 - مانع النسب
قال البخاري: قال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس، يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
"الجامع الصحيح" (5105)، "الطبقات" 2/ 245

2202 - زواج الرجل من ابنة امرأة أبيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان امرأة كانت تحت رجلٍ ففارقها ولها ابنة، ثم تزوجت رجلًا فولدت له ابنةً فأراد ابن الزوج أن يتزوج ابنتها قال: لا بأس به التي كانت قبل، وكانت بعد.
قال أحمد: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1218)

قال صالح: وسألته عن رجل كانت له أمة يطأها فزوجها مملوكًا له فولدت منه جارية، هل يجوز لمولاها أن يهب هذِه الجارية لبعض بنيه يتسرى بها؟
قال أبي: أما أكثر الفقهاء فلا يرون بأسًا أن يتزوج الرجل ابنة امرأة كان أبوه وطئها، إلا طاوس، فإنه كان يكره إذا وطئ الرجل المرأة أن

الصفحة 23