كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
أولًا: العوض
2311 - هل يصح الخلع على غير عوض؟
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضًا على فداء.
"مسائل عبد اللَّه" (1244، 1328)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ".
قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.
"مسائل عبد اللَّه" (1246)
¬__________
= قال الحافظ في "الفتح" 9/ 304: وفي صحته نظر، لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أهـ.
ورواه الترمذي (1186) من حديث ثوبان، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (947)، ورواه الطبري 17/ 339 (935) من حديث عقبة من عامر.
قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 5: فيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال العراقي في "المغني" (1559): رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. ورواه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 376 من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

الصفحة 234