كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ثانيًا: القابل (الملتزم للعوض)
2314 - هل للرجل أن يخلع زوجته؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خالع امرأته؟
فقال: فيها اختلاف.
"مسائل عبد اللَّه" (1242)

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن: الخلع يكون من قبل المرأة أو الرجل؛ فقال: من قبل المرأة.
قلت لأبي: فإن كرهها؛ قال: أريد أن أخالعها؟
قال: كيف يكون هذا، إنما المرأة التي تكرهه، كما كرهت (حبيبة بنت سهل) (¬1)، ثابت بن قيس (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (1248)
¬__________
(¬1) في المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (حمنة بنت سهل)، وفي هامشها: كذا بالأصل، وأظن أن اسم حمنة ورد وهمًا من الناسخ، وإنما هي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي، والحديث في "سنن النسائي" 6/ 186، وثابت هو ابن قيس بن شماس، وأن رسول اللَّه جعل عدتها حيضة، وراه أبو داود (2229) أ. هـ.
قلت: هي في "المسند" 4/ 3: حبيبة بنت سهل، فلعلها تحرفت على الناسخ، فهي الأقرب في رسمها إلى حمنة لا جميلة والقصة وردت في جميلة أيضًا كما في "صحيح البخاري" (5277) عن عكرمة ولم يسم أباها، وقد اختلف في اسم أبيها هل هو عبد اللَّه بن أُبي ابن سلول؟
وانظر ترجمة حبيبة وجميلة في كتب الصحابة، ولم أجد من ترجم لحمنة بنت سهل، واللَّه أعلم.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 3 من حديث سهل بن أبي حثمة، ورواه البخاري (5273) من حديث ابن عباس.

الصفحة 237