كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ما يلحق الخلع من أحكام
2319 - عدة المختلعة
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدتها عدةُ المطلقة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: أختارُ ما قال، والذين قالوا: تعتد حيضةً على ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة ثابت بن قيس (¬1)، فهو مذهبٌ قوي.
"مسائل الكوسج" (968)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم تعتد المختلعةُ؟
قال: ثلاثُ حيضٍ عدةُ المطلقة.
قال إسحاق: كما قال: ومن ذهب إلى حيضة؛ لما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. وقد قاله عثمانُ بن عفان (¬2)، وابنُ عمر (¬3)، وابن عباس (¬4) -رضي اللَّه عنهم- وأنا أذهبُ إليه.
"مسائل الكوسج" (1090)

قال صالح: وسألته: المختلعة كم عدتها؟
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، من حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وصحيح الألباني في "صحيح أبي داود" (1931).
(¬2) رواه النسائي 6/ 186 - 187، وابن ماجه (2058) من حديث الربيع بنت معوذ.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1674).
(¬3) رواه عنه أبو داود (2230)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1932): إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 124 (18458).

الصفحة 241