كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.
"أحكام أهل الملل" 1/ 237 - 238 (448 - 450)

2 - موانع الرضاع
2204 - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة
قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟
قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.
"مسائل الكوسج" (987)

قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.
قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح (¬1) وهو الأصل في لبن الفحل.
"مسائل الكوسج" (988)

قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة -رضي اللَّه عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها (¬2) هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.
قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 33، 177، والبخاري (4796)، (5103)، ومسلم (1445) من حديث عائشة.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 270، وأبو داود (2061). قال الألباني في "صحيح أبي دواد" (2061): إسناده صحيح.

الصفحة 26