كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب قدر الطلاق وعدده
2332 - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.
"مسائل الكوسج" (900)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟
قال: نعم.
قلت: وتعتدُّ حيضتين؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (901)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟
قال: نعم.
قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (902)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟
قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 229، وأبو داود (2187)، والنسائي 6/ 154، وابن ماجه =

الصفحة 260