كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

على معنى النظر، كما رواه القاسم في الحجاب، ولم يصف فصلًا في التحريم، فيكون مخالفًا، وهذا المعنى أحب إلينا.
"مسائل الكوسج" (989)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
قال: نعم، وكذلك لبن الفحل.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1037)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فدخل بها، ثم تزوج صبيةً ترضع، فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارق الصغيرة، ولها على المرضعة نصف الصداق، لأنها قد بانت من زوجها، ويفارق الأخرى؛ لأنها صارت أم المرضعة.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ.
"مسائل الكوسج" (1119)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج صبية رضيعًا، ثم تزوج أخرى رضيعًا، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى: حرمتا عليه جميعًا، صارتا أختين، فيغرم الزوجُ لكل واحدةٍ نصف الصداق، ويتزوج أيتهما شاء، وتغرمُ التي أرضعت الأخرى للرجل.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يغرمُ صداق كلتيهما، لكل واحدةٍ نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1120)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ،

الصفحة 27