كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أحمد في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: حلفتُ بالطلاق، ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين.
روى الميموني عن أحمد أنه قال: إذا قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحدة.
"المغني" 10/ 379

الصفحة 279