كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
أولًا: المطلّق:
1 - أن يكون بالغًا
2344 - طلاق الصبي
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟
قال: إذا كان يعقل.
قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.
"مسائل الكوسج" (953)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟
قال: إن كان يعقلُ.
قلت: ابن كم؟
قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.
قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.
"مسائل الكوسج" (1345)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟
قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.
"مسائل صالح" (25)

قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟

الصفحة 290