كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: طلاق السكران غير مرةٍ؟ فلم يجب فيه.
وقال مرةً: لست أفتي في هذا بشيءٍ، سل غيري.
وقال أبو داود: قد قيل له مرةً: ما كان يفعل؟
قال: سل عن هذا غيري.
"مسائل أبي داود" (1148)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئًا.
قيل له: تجيز طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا، ولكن شراءه وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1115)

قال ابن هانئ: وسئل عن: السكران يطلق امرأته؟
قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.
"مسائل ابن هانئ" (1117)

قال ابن هانئ: وسئل عن: طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.
"مسائل ابن هانئ" (1118)

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
وقال: وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.

الصفحة 294