كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2348 - طلاق النسيان
قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق: ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف، أيلزمه الطلاق؟
قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثًا فيما حلف عليه.
"مسائل صالح" (179)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن طلاق النسيان؟
فقال: طلاقه جائز.
"مسائل ابن هانئ" (1119)

2349 - طلاق الغضبان
نقل حنبل عن أحمد أنَّه قال في حديث عائشة: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (¬1): يريد الغضب.
"زاد المعاد" 3/ 566
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 276، وأبو داود (2193)، وابن ماجة (2046) وصححه الحاكم 2/ 198.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 117 - 118 (2107): وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف.
والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (2047).

الصفحة 302