كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.
قال: اختلفوا فيه: الحسنُ (¬1)، وعطاء (¬2)، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم (¬3)، والشعبي (¬4). قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.
"مسائل الكوسج" (965)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟
قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.
"مسائل الكوسج" (966)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟
قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1151)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال: نعم، هو كما قال.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12200)، وسعيد بن منصور 2/ 45 (1972)، وابن أبي شيبة 4/ 181 (19609).
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199).
(¬3) رواه سعيد بن منصور 2/ 44 (1967).
(¬4) رواه عبد الرزاق 7/ 65 (12208)، وسعيد بن منصور 2/ 44 (1968)، وابن أبي شيبة 4/ 181 (19070).

الصفحة 304