قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
"مسائل أبي داود" (1201)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (¬1).
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (¬2)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (1139)
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 353، والشافعي 2/ 193 (689، 690) وعبد الرزاق 7/ 62 (12192)، وسعيد بن منصور 2/ 41 (1958، 1959)، وابن سعد في "الطبقات" 8/ 219، وابن أبي شيبة 4/ 176 (19026)، والدارقطني 4/ 64، والبيهقي 7/ 363 - 362.
وصححة الألباني في "الإرواء" (1721).
(¬2) رواه الشافعي 2/ 39 (125)، وعبد الرزاق (11149، 11150، 11153)، وسعيد 1/ 353 (1525، 1526)، وابن أبي شيبة 6/ 114 (18371)، والبيهقي 7/ 364، 365.