كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يتزوج المرأة ولها أم، وللرجل امرأة أخرى مرضعة، فعمدت أم الكبيرة فأرضعت الصغيرة؟
قال أبو عبد اللَّه: حرمتا عليه جميعًا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذِه أن ترجع على أمها بنصف المهر، إذا كانت ممن لم يدخل بها، ويخطب أيتهما شاء؛ لأن ليس عليها عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن المرضعة لا عدة عليها وهي غير مدخول بها.
وإن مات عنها، وهي مرضعة فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرًا وتجتنب الطيب، لأنها في عدة وفاة.
"مسائل ابن هانئ" (1042)

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل وطئ أم امرأته من الرضاعة؟
قال: حرمت عليه امرأته ليس فيه شك.
"مسائل حرب" ص 119

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل له امرأة، فتزوج صبية صغيرة بنت سنة، فذهبت الكبيرة فأرضعت الصغيرة؟
قال: تحرم الصغيرة، عليه صارت بنته؛ بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجة.
وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة، ثم تزوج صبية صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟
قال: حرمت الصبية، ويمسك الأم. ثم راجعته فيها، فثبت عليها.

الصفحة 31