كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟
قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (¬1).
"أحكام أهل الملل" 1/ 289 (568 - 569)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟
قال: طلاق أهل الشرك طلاق.
"أحكام أهل الملل" 1/ 281 - 282 (579)

ثانيًا: المطلَّقة
2353 - 1 - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟
قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.
قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.
قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.
"مسائل الكوسج" (994)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 184 (19092) من طريق وكيع عن ابن أبي عروبة به ورواه عبد الرزاق 7/ 181 (12689) من طريق معمر عن قتادة به.

الصفحة 312