كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: ولا تحرمان جميعا؟
قال: لا. قال أبو محمد: تحرمان جميعا.
"مسائل حرب" ص 926

قال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في لبن الفحل؟
قال: يحرِّم.
وسمعت أحمد مرة أخرى سُئلَ عن لبن الفعل، فكرهه.
"مسائل حرب" ص 289

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له امرأتان لكل واحدة منهن ابنة، فأرضعت إحدى المرأتين لرجل، أيحل لولد هذا الرجل أن يتزوج ابنة المرأة التي لم ترضع؟
فقال: إذا أرضعت المرأة غلامًا بلبن رجل فقد صارت أمه وصار زوجها أبًا له، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها، ولا بنات زوجها، فقد صار أباه.
"مسائل عبد اللَّه" (1222)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين (¬1) -أو قال: بين الصفين- قال: حدث بما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (¬2).
¬__________
(¬1) السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس انظر: "لسان العرب" 4/ 2094.
(¬2) رواه الطبراني 19/ 154. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 261: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثق.
وقال الحافظ في "المطالب العالية" 8/ 65: هذا إسناد ضعيف، وجابر هو الجعفي ضعيف بمرة، وأبو جعفر لم يسمع من علي ولا من كعب -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 32