كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسنٌ جميلٌ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ففرق بينهما (¬1)، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ -رضي اللَّه عنه-؟ إنما قال: فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.
"مسائل الكوسج" (872)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوجها في العدة؟
قال: ليس هذا مثل ذلك، إذا طلقها لم يكن بشيء.
قال إسحاق: كما تزوجها بغير وليٍّ ثم طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا، وفي العدة: كما قال.
"مسائل الكوسج" (873)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوجها في العدة، ثم طلقها ثلاثًا؟
قال: هذِه مسألةٌ شنيعة، ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء. كأنه لم ير هذا تزويجًا.
قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.
"مسائل الكوسج" (978)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة؟
قال: نعم، ما لم تزوج.
"مسائل الكوسج" (979)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 7/ 441.

الصفحة 328