كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.
"مسائل عبد اللَّه" (1239)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟
قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.
قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.
"مسائل عبد اللَّه" (1256)

قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (¬1) وحديث أبي القعيس (¬2).
"الفروع" 5/ 193

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.
قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟
قال: هو لبن الفحل.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .]، (¬3) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 275، والبخاري (2642)، ومسلم (1447) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 33، 177، والبخاري (4796)، ومسلم (1445) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
(¬3) كلمة غير واضحة بأصل الكتاب.

الصفحة 33