كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبو عبد اللَّه: وكذا إذا صح الخبر عن رسول اللَّه وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه!
"التوضيح" 24/ 293

2205 - إذا شهدت امرأة وحدها بالرضاع، ثم كذبت نفسها
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن امرأة قالت: أرضعت امرأة وزوجها، ثم كذبت نفسها وقالت: أردت غمها؟
قال: هي في كلا الحالتين في مذهبٍ واحدٍ راضية، قال الرجل: قد كانت تكذب وتصدق؟
قال: إن لم تكن راضية فأي شيء هو؟ ! أي: ليس قولها بشيء.
وسمعت أحمد مرة قال في هذِه المسألة: قال ابن عباس: تستحلف إذا كانت مرضية.
"مسائل أبي داود" (1066)

2206 - زواج الرجل من بنات الظئر
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: امرأةٌ أرضعت ابنة رجلٍ، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات الظئر شيئًا؟
قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولدٍ فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما ولد هذا أو قبله.
"مسائل الكوسج" (1348)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: إمرأة أرضعت امرأة رجلٍ، أيحلُّ لزوج هذِه المرضعة أن يتزوج من بنات الظئر شيئًا؟

الصفحة 34