كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.
"مسائل الكوسج" (1349)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل تزوج امرأة، وزوج ابنا له أختها؟
قال: لا بأس به.
وقال: لا بأس أيضًا أن يزوج ابنتها لابنه، فإن كان الأب قد تزوج الأم، لا بأس به.
وقال: رجل له ابن، فأرضعته امرأة وأرضعت جارية، لا بأس أن يتزوج الرجل تلك الجارية، كأنها أخت ابنه.
وقال أيضًا: أرضعت هذِه المرأة أخت رجل، وأرضعت جارية، فهذِه أخت أخته، لا بأس أن يتزوجها، لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاعة.
"مسائل عبد اللَّه" (1301)

2207 - مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: رجل فجر بامرأةٍ فأرضعت تلك المرأة جارية، تم تزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟
قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إذا كان تناول أمها.
"مسائل الكوسج" (1333)، (3349)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل زنا بامرأة فجاءت بولد من الزنا، فأرضعت هذا المرأة صبية هل تحرم على والد الذي زنا بها؟
قال: نعم تحرم.
قلت: مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟

الصفحة 35