كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 292

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ (¬1). قال: لا.
قال أبي: وهكذا أقول أنا.
"مسائل عبد اللَّه" (1299)

قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.
وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم (¬2)، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وقال: "احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" (¬3).
"الفروع" 5/ 194
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 227 (906) وابن حزم في "المحلى" 9/ 532، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 192.
(¬2) رواه مالك ص 461، وعبد الرزاق 5/ 128 (9152)، والبيهقي 10/ 263.
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 129، والبخاري (2218)، ومسلم (1457) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

الصفحة 36