كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

هذا مخالف للمتعة؛ لأن المتعة إنما تزوجها إلى أجل، فكان عقد النكاح فاسدًا، والذي يقول لها: إذا جاء الهلال فأنت طالق، فالنكاح ثابت، إلا أنه وقت وقتًا. هما مختلفان.
"مسائل صالح" (306)

قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق رأس السنة، ولغلامه: أنت حر إلى سنة؟
قال: إذا جاء الأجل طلقت وعتق.
قلت له: الطلاق والعتاق سواء؟
قال: نعم، فيها العتق.
"مسائل صالح" (1075)

قال صالح: قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس الشهر؟
قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت، أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى رأس الحول (¬1).
"مسائل صالح" (1178)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا قال: أنت طالق إلى شهر؟
قال: تطلق إذا جاء رأس الشهر.
"مسائل أبي داود" (1156)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته في شعبان: أنت طالقٌ ليلة القدر، قيل لأحمد: يعتزلها إذا دخل العشرُ؟
قال: وقبل العشر؛ أهل المدينة يرونه في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العشرُ الأواخر.
"مسائل أبي داود" (1157)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 72 (17890).

الصفحة 365