كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2208 - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (977)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.
"مسائل حرب" ص 110

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟
قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.
"مسائل عبد اللَّه" (1238)

2209 - عدد الرضعات المحرمات
قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.
"مسائل الكوسج" (984)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.

الصفحة 37