قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل قال لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي. قال: فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت الزوج فلا يكون طلاقًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1347)
قال البغوي: وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة: أمرك بيدك، فقالت: أنا عليك حرام، فقد حرمت عليه.
"مسائل البغوي" (1347)
¬__________
= * عن علي: رواه عبد الرزاق 4/ 417 (11453)، وابن ماجة (2049)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 455 من طريق عبد اللَّه بن زياد بن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس عنه به. ثم روى بإسناده عن إبراهيم بن سعد أنه حلف باللَّه أن ابن سمعان كان يكذب.
والطبراني في "الأوسط" 1/ 95 (295)، 7/ 222 (7331) بنحوه، وفي "الصغير" 1/ 169 (266)، والبيهقي 7/ 461. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 262: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1668) للحديث الذي قبله وسيأتي تخريجه من حديث المسور.
* عن أبي ثعلبة الخشيني: رواه الدارقطني 4/ 34 - 35.
* عن جابر: رواه أبو داود الطيالسىِ 3/ 261 (1787)، والبزار كما في "كشف الأستار" (1499)، والطبراني في "الأوسط" 8/ 144 (8224)، والبيهقي 7/ 319. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 334: رواه الطبراني في "الأوسط" وهذا لفظه، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح.
* عن المسور بن مخرمة: رواه ابن ماجه (2048).
قال البوصيري في "الزوائد" (683): هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعيد مختلف فيهما.
قال الألباني في "صحيح ابن ماجة" (1667): حسن صحيح، وصححه أيضًا في "الإرواء" (2070).