كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

مفسرًا أن الرضعة وإن كان فيها مصات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك، وأما المصتان فلا شك في ذلك أنهما لا تحرمان شيئًا، لما فسرت عائشة -رضي اللَّه عنها- أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرن إلى خمس رضعات، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي مما يقرأ من القرآن. وإنما يختلف لما شبه علينا تفسير المصة من الرضعة، فرب مصة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة تكون فيها مصات، لأن الصبي ربما رضع، ثم يرد فمه، ثم يعود فيمص، فيفعل ذلك مرارًا فيقال لهذِه: رضعة، وقد صار فيها مصات؛ فلذلك قلنا: لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم، ولو طالت المصة ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصات.
ولكن لما أمكن المصتان رأينا الاحتياط في الأخذ في المصة من غير أن يحرم الرضعات ما لم يتم خمسًا.
والإملاجة أقلُّ من المصة، إلا أنها في الأصل داخل في معنى المصة لما دخل اللبن البطن.
"مسائل الكوسج" (986)

قال صالح: وقال: الإملاجة والإملاجتان لا أجيب فيها بشيء.
"مسائل صالح" (928)

قال ابن هانئ: وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1002)

قال حرب: سألت إسحاق قلت: امرأة أرضعت غلامًا رضاعًا كبيرًا، وأرضعت جارية رضعةً واحدةً وأروتها ونامت الصبية، فلما أدركت زوجت الجارية من هذا الغلام وأهلها يعلمون، فجاءت المرأة

الصفحة 39