كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: قلت لإسحاق رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما دون الآخر؟
قال: لا يجوز حتى يجتمعا إذا جعل الأمر إليهما.
"مسائل حرب" ص 206

2383 - تعليق التوكي ل
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل أراد أن يغيب عن أهله، فقالت له أهله: إنك تغيب ولا أدري متى تقدم، فاجعل أمري بيد رجل. فقال لها: إذا جاءت السنة فإن قدمت وإلا أمرك بيد فلان، وجعل الأمر بيد رجل؟
قال: يسأل عن إرادته يكون هذا على معنيين: معنى أنه يريد إذا جاءت السنة فطلقها متى ما شئت، ومعنى آخر إذا جاءت فإن طلقها من ساعتها، وإلا فلا شيء لك.
قال أبو يعقوب: يستحلف الزوج على ذلك ما أراد به.
"مسائل حرب" ص 205

2384 - مخالفة الوكيل ما وُكل به في عقد النكاح
قال حرب: قلت لأحمد: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أن يطلقها واحدة، فطلقها ثلاثًا؟
قال: هي واحدة، هو ما شرط.
"مسائل حرب" ص 205

الصفحة 392