كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل المتعة للمطلقة
2390 - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.
قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1152)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟
قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.
"مسائل أبي داود" (1102)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.
"مسائل أبي داود" (1103)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟
¬__________
= ورواه عبد الرزاق 6/ 512 (11883)، وسعيد بن منصور في "سننه" التفسير 4/ 1243 (628)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 111 (4678)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 945 (5282) من طريق عبد الرزاق والطبري في "تفسيره" 4/ 74 (9408)، والدارقطني 3/ 295، والبيهقي 7/ 306 جميعًا من طرق عن ابن سيرين عن عبيدة عنه به.

الصفحة 400