كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ونقل حنبل: لكل مطلقة متاع مدخولا بها وغير مدخول.
"الروايتين والوجهين" 2/ 129

ونقل حنبل: وتجب المتعة لكل مطلقة، فإن دخل فلا متعة.
"الفروع" 5/ 288

2391 - متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسدًا أو مجهولًا
قال في رواية مهنا: إذا تزوجها على مهر مثلها فطلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 131

الصفحة 402